المحقق الحلي
254
معارج الأصول ( طبع جديد )
النظرية الشرعية عدا « 1 » القياس ؟ لا نمنع من جوازه ، وإن كنّا لا نعلم وقوعه . وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده ؟ الحقّ أنّه لا يجوز ، لوجوه : الأوّل : أنّه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع ذلك يستحيل عليه الغلط . الثاني : أنّا مأمورون باتّباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الأحكام ، لزم الأمر بالعمل بالخطإ ، وهو باطل . الثالث : لو جاز ذلك ، لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدّي ذلك إلى التنفير عن قبول قوله . احتجّ المجيز لذلك بوجهين « 2 » : الأوّل : قوله تعالى : قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ « 3 » ، ويلزم من المماثلة جواز الغلط عليه . الثاني : قوله عليه السّلام : « فمن قضيت له بشيء من حقّ أخيه فلا يأخذنّه إنّما أقطع له به قطعة من النار » « 4 » ، وهذا يدلّ على أنّه يجوز منه الغلط في الحكم . والجواب عن الأوّل : أنّه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في الغلط ، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقّه . والجواب عن الثاني : أنّ حكمه للإنسان بشيء من حقّ أخيه ليس بغلط ، لأنّه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا للباطن أو
--> ( 1 ) في ن : ( غير ) بدل ( عدا ) . ( 2 ) المحصول : 6 / 17 . ( 3 ) الكهف / 110 . ( 4 ) جامع الأصول : 10 / 180 - 182 ح 7677 .